تعريف مفهوم عمالة الاطفال:
قانون العمل صادر في 23ايلول 1946
المادة 10: لا يحق لمن لم يتمالحادية والعشرين من العمر ان يستخدم متدربين دون السادسة عشر من العمر
المادة 15 :لا يحق لرب العمل ذكراً كان أم أنثى ,عازباً أو هاجرا أو مطلقاً أو أرمل, أن يسكن معه قاصراً مستخدماً عنده
مخاطر عمالة الاطفال
- نقص في الخدمات التعليمية والابداعية المناسبة.
- المخاطر الجسدية في موقعِ العمل.
- طلبات غير ملائمة جسدياً للأطفالِ.
- الإعتداء الجسدي والعنف في موقعِ العمل.
- اعتداء نفسي وعاطف.
- شروط عَمَلاستغلالية.
- إستهلاك الكحولِ ,التدخين والمخدّرات.
- الإعتداء الجنسي في موقعِ العمل.
- الإستغلال الجنسي التجاري للأطفال.
طرق واستراتيجيات التدخل:
- تحديد مخاطر حماية الاطفال.
- اشراك الاهل و الطفل بالقرار.
- ارجاع الى المدرسة, تدريب مهني.
- دروس لغة عربية / محو امية.
- تامين ادوات السلامة المهنية حسب نوع المهنة (كفوف, نظارات وقائية, حذاء خاص, كمامة).
- تخفيض ساعات العمل اذا كانت مخالفة لقانون حماية الاحداث.
- تأمين اجر ملائم.
- اقامة دورة اسعافات اولية لرب العمل والطفل العامل وتامين علبة اسعافات داخل مكان العمل
- التواصل مع رب العمل لتعليم الطفل وعدم استغلاله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق