السبت، 19 نوفمبر 2011

ثانيا": خطر عمالة الاطفال

تعريف مفهوم عمالة الاطفال:
قانون العمل صادر في 23ايلول 1946
المادة 10: لا يحق لمن لم يتمالحادية والعشرين من العمر ان يستخدم متدربين دون السادسة عشر من العمر
 المادة 15 :لا يحق لرب العمل ذكراً كان أم أنثى ,عازباً أو هاجرا أو مطلقاً أو أرمل, أن يسكن معه قاصراً مستخدماً عنده
مخاطر عمالة الاطفال
  • نقص في الخدمات التعليمية والابداعية المناسبة.
  • المخاطر الجسدية في موقعِ العمل.
  • طلبات غير ملائمة جسدياً للأطفالِ.
  • الإعتداء الجسدي والعنف في موقعِ العمل.
  • اعتداء نفسي وعاطف.
  • شروط عَمَلاستغلالية.
  • إستهلاك الكحولِ ,التدخين والمخدّرات.
  • الإعتداء الجنسي في موقعِ العمل.
  • الإستغلال الجنسي التجاري للأطفال.
طرق واستراتيجيات التدخل:
  • تحديد مخاطر حماية الاطفال.
  • اشراك الاهل و الطفل بالقرار.
  • ارجاع الى المدرسة, تدريب مهني.
  • دروس لغة عربية / محو امية.
  • تامين ادوات السلامة المهنية حسب نوع المهنة (كفوف, نظارات وقائية, حذاء خاص, كمامة).
  • تخفيض ساعات العمل اذا كانت مخالفة لقانون حماية الاحداث.
  • تأمين اجر ملائم.
  • اقامة دورة اسعافات اولية لرب العمل والطفل العامل وتامين علبة اسعافات داخل مكان العمل
  • تامين الماكينات حسب السلامة المهنية.
  • التواصل مع رب العمل لتعليم الطفل وعدم استغلاله

ليست هناك تعليقات: